1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
3 -توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاعتداد سنة بما يأتي:
1 -إجماع الصحابة عليه.
2 -أنه حكم عمر - رضي الله عنه - من غير مخالف [1] .
3 -أن الغرض من العدة معرفة براءة الرحم من الحمل وهي تحصل بهذه المدة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالتربص أكثر مدة الحمل: بأن ذلك هو الذي يتيقن به براءة الرحم فيعمل به احتياطا.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بالتربص إلى سن الإياس: بأن الاعتداد بالأشهر للآيسة فتنتظر حتى تبلغه فتعتد عدته.
2 -أنها ترجو عود الدم فلم تعتد بالشهور كما لو تباعد حيضها لعارض.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول الرجوح.
(1) المحلى، المسألة الواحدة بعد المائتين (11/ 647) .