فهرس الكتاب

الصفحة 1769 من 2103

3 -أن الرجوع إليه للاستئناس به وأخذ ما يوافق الشرع منه وإخضاعه للشرع وليس إخضاع الشرع له.

الجزء الثاني: ما يرجع إلى الطب فيه:

وفيه جزئيتان هما:

الجزئية الأولى: الرجوع إلى الطب لتقرير وجود الحمل ونفيه:

فإذا تقرر وجود الحمل صارت المرأة من دائرة أخرى تأتي في الجزئية الثانية.

الجزئية الثانية: الرجوع إلى الطب لتقرير الحيض ونفيه:

فإذا تقرر عودة الحيض صارت المرأة من ذوات الأقراء فتنتظر عودته وتعتد به، وإذا قرر عدم عودته صارت من الآيسات منه فتعتد عدتهن.

الجانب الثاني: وجهة النطر من غير الرجوع إلى الطب:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا كان انقطاع الحيض قبل الفراق.

2 -إذاكان انقطاع الحيض بعد الفراق.

الجزء الأول: إذا كان انقطاع الحيض قبل الفراق:

إذا كان انقطاع الحيض قبل الفراق كانت العدة أربعة أشهر من حين الفراق.

الجزء الثاني: إذاكان انقطاع الحيض بعد الفراق:

إذا كان انقطاع الحيض بعد الفراق كانت العدة أربعة أشهر من حين الانقطاع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -التوجيه الخاص بكل حالة.

2 -التوجيه العام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت