فهرس الكتاب

الصفحة 1771 من 2103

الجزء الثاني: التوجيه العام:

يمكن توجيه عدم انتظار من ارتفع حيضها ولم تدر سببه لعودته ما يأتي:

1 -أن الاعتداد بالحيض ليس مقصودا لذاته حتى تنتظر عودته، بل المقصود العلم ببراءة الرحم وذلك غير متعين بالحيض، بدليل أن العدة تحصل بغيره.

2 -أن من ارتفع حيضها ولم تدر سببه ولم يكن عندها أمل بعودته تعتبر آيسة منه فلا يلزمها انتظاره والاعتداد به.

3 -أن القرآن لم يحدد للإياس سنا معينا بل ربط الحكم بالإياس فمتى وجد الآياس لأي سبب ثبت حكمه.

4 -أن حبس المرأة مدة أكثر مما يتبين بها الحمل ظلم لها وإضرار بها [1] .

وظلم للمفارق وإضرار به [2] . من غير دليل وذلك لا يجوز.

الأمر الثاني: مناقشة الأقوال:

وفيه جانبان هما:

1 -مناقشة الأقوال نفسها.

2 -مناقشة وجهات النظر.

الحانب الأول: مناقشة الأقوال نفسها:

يمكن مناقشة الأقوال بما يأتي:

1 -أنه لا دليل عليها والأصل منها.

2 -أن علة العدة معلومة وهي العلم ببراءة الرحم وذلك لا يتعين بما قالوه.

الجانب الثاني: مناقشة وجهات نظرهم:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(1) بمنعها من الزواج.

(2) بتحميله النفقة والسكنى مدة العدة، وقد تكون الرابعة فيمتنع عليه نكاح غيرها مدة العدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت