فهرس الكتاب

الصفحة 1775 من 2103

الجزء الثاني: توجيه بدء المدة بعد زوال السبب:

وجه تحديد المدة بزوال السبب: أنه ما دام سبب ارتفاع الحيض موجودًا فإن رجوعه غير ميؤس منه فينتظر لتكون العدة به.

الأمر الثاني: مقدار العدة:

وفيه جانبان هما:

1 -مقدار العدة حسب ايراد المؤلف.

2 -التعقيب.

الجانب الأول: مقدار العدة حسب إيراد المؤلف:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في عدة من ارتفع حيضها لسبب معلوم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.

القول الثاني: أنها تنتظر سنة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة.

القول الثالث: أنها تعتد عدة الإياس.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

3 -توجيه القول الثالث.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت