1 -بيان الحكم.
2 -دليله.
الأمر الأول: بيان الحكم:
تربص امرأة الفقود قبل أن تتزوج واجب لا يصح النكاح قبله.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة تربص امرأة المفقود ما يأتي:
1 -حكم الصحابة بذلك [1] ، ومن ذلك ما يأتي:
1 -ما روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما.
ب - ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.
2 -أن امرأة الفقود في عصمة زوج فلا يجوز أن تتزوج حتى يمضي عليه مدة يغلب على الظن موته فيها.
الفرع الثاني: مدة التربص:
وفيها ثلاثة أمور هي:
1 -تحديدها.
2 -مقدارها.
3 -توقف تحديدها إلى حكم الحاكم.
الأمر الأول: التحديد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في تحديد مدة تربص امرأة المفقود علي قولين:
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: تنتظر أربع سنين (7/ 445) .