فهرس الكتاب

الصفحة 1786 من 2103

1 -بيان الحكم.

2 -دليله.

الأمر الأول: بيان الحكم:

تربص امرأة الفقود قبل أن تتزوج واجب لا يصح النكاح قبله.

الأمر الثاني: الدليل:

من أدلة تربص امرأة المفقود ما يأتي:

1 -حكم الصحابة بذلك [1] ، ومن ذلك ما يأتي:

1 -ما روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما.

ب - ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.

2 -أن امرأة الفقود في عصمة زوج فلا يجوز أن تتزوج حتى يمضي عليه مدة يغلب على الظن موته فيها.

الفرع الثاني: مدة التربص:

وفيها ثلاثة أمور هي:

1 -تحديدها.

2 -مقدارها.

3 -توقف تحديدها إلى حكم الحاكم.

الأمر الأول: التحديد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في تحديد مدة تربص امرأة المفقود علي قولين:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: تنتظر أربع سنين (7/ 445) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت