فهرس الكتاب

الصفحة 1789 من 2103

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

يمكن توجيه القول الأول بحديث: (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين) [1] .

ووجه الاستدلال به أنه جعل السبعين هي آخر العمر، فإذا مرت على المفقود غلب على الظن موته.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتحديد التسعين: بأن الغالب أنه لا يعيش بعدها.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه التحديد بأربع سنين.

2 -توجيه التحديد بتسعين سنة.

الجزئية الأولى: توجيه التحديد بأربع سنوات:

وجه هذا التحديد بما يأتي:

1 -أن هذه المدة يتردد فيها المسافرون والتجار، فإذا انقطع خبر المفقود في هذه المدة مع أن غيبته يغلب عليها الهلاك غلب على الظن هلاكه فيها.

2 -أن الصحابة - رضي الله عنهم - قضوا بذلك كما تقدم.

الجزئية الثانية: توجيه التحديد بتسعين سنة:

وجه التحديد بهذه المدة ما تقدم في توجيه القول الثاني.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهات المحددين:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الجواب عن الاستدلال بالحديث.

2 -الجواب عما ورد عن الصحابة.

3 -الجواب عن كون الغالب عدم تجاوز التسعين.

(1) سنن الترمذي، باب في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - 3550.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت