فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 2103

الجزئية الأولى: دليل الاستحباب:

من أدلة الاستحباب ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [1] .

2 -قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [2] .

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) [3] .

ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها أمرت بالنكاح وأدنى مراتب الأمر الاستحباب فيكون الاستحباب داخلًا فيها.

الجزئية الثانية: دليل عدم الوجوب:

من أدلة عدم الوجوب ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [4] .

ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنه علق الأمر على الاستطابة بقوله: (ما طاب) والواجب لا يعلق على الاستطابة

الوجه الثاني: أن الأمر تضمن التعدد بقوله: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} والتعدد لا يجب بالإجماع فكذلك أصل النكاح؛ لأن الأمر بهما واحد.

(1) سورة النور 31.

(2) سورة النساء 3.

(3) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/5066.

(4) سورة النساء 13.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت