الجزئية الأولى: دليل الاستحباب:
من أدلة الاستحباب ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [1] .
2 -قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [2] .
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) [3] .
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها أمرت بالنكاح وأدنى مراتب الأمر الاستحباب فيكون الاستحباب داخلًا فيها.
الجزئية الثانية: دليل عدم الوجوب:
من أدلة عدم الوجوب ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [4] .
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنه علق الأمر على الاستطابة بقوله: (ما طاب) والواجب لا يعلق على الاستطابة
الوجه الثاني: أن الأمر تضمن التعدد بقوله: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} والتعدد لا يجب بالإجماع فكذلك أصل النكاح؛ لأن الأمر بهما واحد.
(1) سورة النور 31.
(2) سورة النساء 3.
(3) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/5066.
(4) سورة النساء 13.