فهرس الكتاب

الصفحة 1805 من 2103

الفقرة الأولى: العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول:

وفيها شيئان هما:

1 -حكم العدة.

2 -الدليل.

الشيء الأول: حكم العدة:

إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة سواء كان الطلاق من المفقود أو من الزوج الثاني.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على عدم العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [1] .

الفقرة الثانية: العدة إذا كان الطلاق بعد الدخول:

وفيها شيئان هما:

1 -حكم العدة.

2 -الدليل.

الشيء الأول: حكم العدة:

إذا حصل الدخول وجبت العدة سواء كان المطلق المفقود أم الزوج الثاني.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [2] .

(1) سورة الأحزاب، الآية: [49] .

(2) سورة البقرة، الآية: [228] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت