فهرس الكتاب

الصفحة 1809 من 2103

النقطة الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يرجع به المفقود إذا ترك زوجته للثاني على قولين:

القول الأول: أنه يرجع بما أصدق الزوجة.

القول الثاني: أنه يرجع بما أصدقها الثاني.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -ما روي عن علي وعثمان رضي الله عنهما: أنه يخير بينها وبين الصداق الذي أعطاها هو [1] .

2 -أن الرجوع بتلف المعوض فيكون الرجوع بالعوض نفسه كشهود الطلاق إذا رجعوا عن الشهادة.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول برجوع المفقود بمهر الزوج الثاني: بأن الرجوع بقيمة ما فوته الزوج الثاني، فيكون الواجب ما دفعه هو؛ لأنه قيمة متلفه.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة قطع هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: بتخيير المفقود (7/ 447، 446) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت