فهرس الكتاب

الصفحة 1811 من 2103

2 -أنه الذي فوت زوجته عليه، فيرجع بما يستحقه عليه.

3 -أنه المستفيد مما فات على المفقود فيرجع بما يستحقه عليه.

النقطة الثانية: الرجوع على الزوجة:

وفيها قطعتان هما:

1 -إذا كانت غارة للزوج.

2 -إذا لم تكن غارة للزوج.

القطعة الأولى: إذا كانت الزوجة غارة للزوج:

وفيها شريحتان هما:

1 -كيفية الغرور.

2 -الرجوع.

الشريحة الأولى: كيفية الغرور:

كيفية غرور الزوجة للزوج أن تخفي عنه أنها امرأة مفقود، وتوهمه أنها طليقة.

الشريحة الثانية: الرجوع:

وفيها جملتان هما:

1 -الرجوع.

2 -التوجيه.

الجملة الأولى: الرجوع:

إذا ثبت غرور الزوجة للزوج كان له الرجوع عليها بما أخذه منه المفقود.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه رجوع الزوج الثاني على زوجة المفقود بما أخذه منه: أنها السبب في تحميله ما دفعه لإخفائها الأمر عنه فتتحمل ما لزمه بسببها.

القطعة الثانية: إذا لم تكن الزوجة غارة للزوج:

وفيها شريحتان هما:

1 -الرجوع.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت