فهرس الكتاب

الصفحة 1837 من 2103

الثاني وعاش دل على أنه كان موجودا قبله؛ لأنه لو لم يكن موجودا قبله لم يعش؛ لأن أقل مدة الحمل لم تمر عليه.

الجزء الثالث: الدليل:

الدليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ما يأتي:

1 -قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [1] .

2 -قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [2] .

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأولى حددت مدة الرضاع بحولين أربعة وعشرين شهرا، والثانية: حددت مدة الحمل والفصال وهو الفطام بثلاثين شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع من المدتين كان الباقي ستة أشهر (30 - 24=6) .

الأمر الثاني: تقديم عدة الأول:

وفيه جانبان هما:

1 -التقديم.

2 -توجيه التقديم.

الجانب الأول: التقديم:

إذا كانت المعتدة حين الوطء حاملا من الأول وجب تقديم عدته.

الجانب الثاني: توجيه التقديم:

وجه تقديم عدة الأول إذا كانت المعتدة حين الوطء حاملا منه: أن عدتها بوضع الحمل وعدة الثاني بالقروء، والقروء لا توجد قبل وضع الحمل.

(1) سورة البقرة، الآية: [233] .

(2) سورة الأحقاف، الآية: [15] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت