فهرس الكتاب

الصفحة 1852 من 2103

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

خرج بكلمة (المتوفى عنها) المفارقة في الحياة كما سيأتي.

الجانب الثاني: دليل الخروج:

دديل الخروج حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) [1] .

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (في نكاح) :

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -دليل الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

خرج بكلمة (نكاح) المتوفى عنها في غير نكاح، كالموطوءة بشبهة أو زنا أو الموطوءة من سيدها.

الجانب الثاني: دليل الخروج:

يدل لخروج المتوفى عنها في غير نكاح، الحديث السابق؛ لأن الزوج لا يكون إلا في نكاح.

الأمر الثالث: ما يخرج بكلمة (صحيح) :

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -الدليل.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

خرج بكلمة (صحيح) النكاح الفاسد والباطل فلا يلزم المتوفى عنها في نكاح فاسد أو باطل إحداد.

(1) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها (/ 1280) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت