فهرس الكتاب

الصفحة 1860 من 2103

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) [1] .

ووجه الاستدلال به أنه نفي حل الإحداد إلا على ميت، وذلك دليل على أن المفارقة في الحياة لا إحداد عليها، وهو مطلق فيشمل البائن.

2 -أنها معتدة من فراق في الحياة فلا يجب عليها الإحداد كالرجعية.

3 -أن الأصل عدم الوجوب ولا دليل على الوجوب.

4 -أن الإحداد لإظهار الأسى والحزن على الفراق، والمبانة مفارقة باختيار الزوج فلا وجه للأسى والحزن على فراقه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الإحداد على البائن في الحياة بما يأتي:

1 -أن البائن معتدة بائن من نكاح فيلزمها الإحداد كالمتوفى عنها.

2 -أن العدة تحرم النكاح فتحرم دواعيه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(1) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها (1280) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت