فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 2103

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يلي:

1 -حديث: (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه جعل ولاية من لا ولي له إلى السلطان، ومن تعذرت ولايته كالمعدوم فينتقل الحق إلى السلطان.

1 -أن من تعذرت ولاية وليها القريب كمن لا ولي لها، ومن لا ولي لها وليها السلطان.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الذي يزوج حين تعذر التزويج من الأقرب هو الأبعد لا السلطان.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه تقديم الأبعد على السلطان حين تعذر التزويج من الأقرب:

أنه أمكن التزويج من أقارب المرأة فلا يتجاوز إلى السلطان، كالإرث، فكما لا يقدم بيت المال على الوارث البعيد إذا قام بالقريب مانع فكذلك ولاية النكاح.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:

(1) سنن ابن ماجه/ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي/1102.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت