فهرس الكتاب

الصفحة 1871 من 2103

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -ما ورد من الأمر بالاستبراء، وهو مطلق فيشمل البكر.

2 -أن البكر تلزمها العدة فيلزم استبراؤها كالثيب.

3 -أن انتقال الملك هو سبب الاستبراء فلم تختلف فيه البكر عن الثيب لعدة.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأن الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم من الحمل، والبكر يعلم منها ذلك من غير استبراء لعدم وجود سبب الحمل وهو الوطء.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الاستبراء.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الاستبراء: أنه أظهر دليلا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

1 -أن أدلة الاستبراء لم تقيد بالعلم ببراءة الرحم.

2 -أن براءة البكر من الحمل ليس يقينيًا، لاحتمال الحمل بالتحمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت