2 -أن عمر لام عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية كان يطأها قبل أن يستبرئها [1] .
الفرع الثاني: إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ:
وفيه أمران هما:
1 -أمثلة من لا يطأ.
2 -حكم الاستبراء.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة من لا يطأ ما يأتي:
1 -المرأة.
2 -الصغير.
3 -المجبوب.
4 -الخصي.
5 -العنين.
الأمر الثاني: الاستبراء:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ استحب له الاستبراء ولم يجب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه الاستحباب.
2 -توجيه عدم الوجوب.
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل يريد أن يبيع الجارية من قال: يستبرؤها (16657) .