فهرس الكتاب

الصفحة 1881 من 2103

2 -أن عمر لام عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية كان يطأها قبل أن يستبرئها [1] .

الفرع الثاني: إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ:

وفيه أمران هما:

1 -أمثلة من لا يطأ.

2 -حكم الاستبراء.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة من لا يطأ ما يأتي:

1 -المرأة.

2 -الصغير.

3 -المجبوب.

4 -الخصي.

5 -العنين.

الأمر الثاني: الاستبراء:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ استحب له الاستبراء ولم يجب.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه الاستحباب.

2 -توجيه عدم الوجوب.

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل يريد أن يبيع الجارية من قال: يستبرؤها (16657) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت