فهرس الكتاب

الصفحة 1888 من 2103

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بإلحاق السعوط بالرضاع بما يأتي:

1 -حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم) [1] .

ووجه الاستدلال به: أن السعوط يصل إلى الجوف فينشز العظم وينبت اللحم فتثبت به أحكامه.

2 -أن اللبن يصل إلى الجوف بالسعوط كما يصل إليه بالرضاع فيأخذ حكمه.

3 -أن الإدخال مع الأنف يفطر كما يفطر الرضاع فيأخذ حكمه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم إلحاق السعوط بالرضاع بما يأتي:

1 -أن السعوط ليس رضاعا والحكم إنما ورد بالرضاع فلا يلحق به.

2 -أن السعوط يحصل من غير ارتضاع فلا يأخذ حكم الرضاع كما لو أدخل إلى العدة من أي فتحة في الجسم.

الجانب الثاني: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن السعوط يأخذ حكم الرضاع بشروطه.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح إلحاق السعوط بالرضاع: أن ما يحصل بالرضاع من التغذية وتنمية الجسم، يحصل بالسعوط، فإذا اشتركا في الغاية اشتركا في الحكم.

(1) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (2059) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت