1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول ببطلان العقد حديث: (لا نكاح إلا بولي) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه نفى النكاح بغير ولي، والنفي يقتضي البطلان؛ لأن المنفي لا وجود له، والأبعد ليس وليًا من غير عذر للأقرب، فيكون النكاح بغير ولي، فيكون باطلًا.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة نكاح الأبعد بالإجازة بما يلي:
1 -القياس على تصرف الفضولي، بجامع أن كلًا منهما تصرف فيما لا يملكه، فيتوقف تصرفه على إجازة صاحب الحق.
2 -ما ورد أن جارية زوجت بغير رضاها فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأجازت النكاح.
والاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرها، ولو كان النكاح باطلًا لما خيرها.
الوجه الثاني: أنه أقر نكاحها حين أجازته ولو كان باطلًا لما أجازه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.
(1) سنن أبي داوود/ باب في الولي/2085.