فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 2103

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول ببطلان العقد حديث: (لا نكاح إلا بولي) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه نفى النكاح بغير ولي، والنفي يقتضي البطلان؛ لأن المنفي لا وجود له، والأبعد ليس وليًا من غير عذر للأقرب، فيكون النكاح بغير ولي، فيكون باطلًا.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بصحة نكاح الأبعد بالإجازة بما يلي:

1 -القياس على تصرف الفضولي، بجامع أن كلًا منهما تصرف فيما لا يملكه، فيتوقف تصرفه على إجازة صاحب الحق.

2 -ما ورد أن جارية زوجت بغير رضاها فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأجازت النكاح.

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرها، ولو كان النكاح باطلًا لما خيرها.

الوجه الثاني: أنه أقر نكاحها حين أجازته ولو كان باطلًا لما أجازه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.

(1) سنن أبي داوود/ باب في الولي/2085.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت