فهرس الكتاب

الصفحة 1904 من 2103

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتأثير اللبن ولو كان حاصلًا من غير حمل بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها علقت الحكم بالإرضاع ولم تقيده بالوجود عن حمل.

2 -حديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [2] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه علق الحكم بالرضاع ولم يقيده بكونه ناتجًا عن حمل.

3 -حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) [3] .

ووجه الاستدلال به: أنه علق الحكم بإنشاز العظم وإنبات اللحم ولم يقيده بكون حاصلًا من حمل، واللبن الحاصل من غير حمل ينشز العظم وينبت اللحم كالحاصل من الحمل.

4 -أن اللبن الحاصل من غير حمل ينشز العظم وينبت اللحم فيؤثر كالحاصل بالحمل.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تأثير اللبن الحاصل من غير حمل بما يأتي:

1 -أن حصول اللبن من غير حمل نادر والنادر لا حكم له.

2 -أن اللبن الحاصل من غير حمل لم يخلق لغذاء الولد فلا يؤثر كاللبن في الرجل.

(1) سورة النساء، الآية: [23] .

(2) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2055) .

(3) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (2059) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت