فهرس الكتاب

الصفحة 1906 من 2103

الجواب الأول: أن الأصل المقيس عليه وهو لبن الرجل في تأثيره خلاف فلا يصح القياس عليه.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن لبن المرأة مخلوق لغذاء الولد، بخلاف لبن الرجل على فرض وجوده فإنه لم يخلق لغذاء الولد.

المسألة الثانية: صفة اللبن:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كان اللبن بحاله.

2 -إذا لم يكن اللبن بحاله.

الفرع الأول: إذا كان اللبن بحاله:

وفيه أمران هما:

1 -التأثير.

2 -الدليل.

الأمر الأول: التأثير:

إذا حصل شرب اللبن وهو بحاله كان مؤثرًا بلا خلاف.

الأمر الثاني: الدليل:

دليل تأثير اللبن إذا حصلت التغذية به وهو بحاله ما تقدم من أدلة تأثير الرضاع.

الفرع الثاني: إذا لم يكن اللبن بحاله:

وفيه أمران هما:

1 -أمثلة التغير.

2 -التأثير.

الأمر الأول: أمثلة التغيير:

وفيه جانبان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت