فهرس الكتاب

الصفحة 1921 من 2103

2 -حديث: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه حدد مدة الرضاع بالحولين ولم يقيده بالفطام.

3 -حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه ربط الحكم بالرضاع المنمي للجسم ولم يقيده بالفطام، والرضاع في الحولين منمى للجسم ولو كان بعد الفطام.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تأثير الرضاع بعد الفطام ولو كان في الحولين بما يأتي:

1 -حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام) [3] .

ووجه الاستدلال به: أنه علق التأثير بما قبل الفطام وهو مطلق فيشمل الرضاع بعد الفطام في الحولين.

2 -حديث: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) [4] .

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه قيد الحكم بالرضاع الذي يفتق الأمعاء، ورضاع المفطوم لا يفتق الأمعاء؛ لأنها مفتوقة قبله.

الوجه الثاني: أنه قيد الحكم بالرضاع قبل الفطام، وهو مطلق فيشمل الرضاع في الحولين.

(1) سنن الدارقطني (4/ 174) .

(2) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (2059) .

(3) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (2059) .

(4) سنن الترمذي، باب ما جاء في ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر (1152) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت