فهرس الكتاب
2 -حديث: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه حدد مدة الرضاع بالحولين ولم يقيده بالفطام.
3 -حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم) [2] .
ووجه الاستدلال به: أنه ربط الحكم بالرضاع المنمي للجسم ولم يقيده بالفطام، والرضاع في الحولين منمى للجسم ولو كان بعد الفطام.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تأثير الرضاع بعد الفطام ولو كان في الحولين بما يأتي:
1 -حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام) [3] .
ووجه الاستدلال به: أنه علق التأثير بما قبل الفطام وهو مطلق فيشمل الرضاع بعد الفطام في الحولين.
2 -حديث: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) [4] .
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه قيد الحكم بالرضاع الذي يفتق الأمعاء، ورضاع المفطوم لا يفتق الأمعاء؛ لأنها مفتوقة قبله.
الوجه الثاني: أنه قيد الحكم بالرضاع قبل الفطام، وهو مطلق فيشمل الرضاع في الحولين.
(1) سنن الدارقطني (4/ 174) .
(2) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (2059) .
(3) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (2059) .
(4) سنن الترمذي، باب ما جاء في ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر (1152) .