فهرس الكتاب

الصفحة 1935 من 2103

عتبة عهد به إلى. وقال عبد: إنه أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فقال سعد: يا رسول الله انظر إلى شبهه، فلما نظر - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه وجد شبهًا بينًا بعتبة لكنه قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه حكم بأن الولد أخو سودة إعمالًا للفراش، وأمرها أن تحتجب منه إعمالًا للشبه؛ احتياطًا.

الفرع الثاني: من يتأثر بالرضاع بالمصاهرة:

وفيه أمران هما:

1 -ضابط من يتاثر.

2 -الأمثلة.

الأمر الأول: ضابط من يتأثر بالرضاع بالمصاهرة:

وفيه ستة جوانب هي:

1 -من ينتمي إلى الزوجة بالرضاع.

2 -من تنتمي إليه الزوجة بالرضاع.

3 -من ينتمي إلى صاحب اللبن بالرضاع.

4 -من ينتمي إليه صاحب اللبن بالرضاع.

5 -من ينتمي إلى من ينتمي إليهم صاحب اللبن.

6 -من ينتمي إلى من تنتمي إليهم الزوجة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه ستة جوانب هي:

الجانب الأول: أمثلة من ينتمي إلى الزوجة:

من أمثلة من ينتمي إلى الزوجة بالرضاع ما يأتى:

1 -أولاد الزوجة من الرضاع.

2 -أولاد أولاد الزوجة من الرضاع.

(1) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر (6817) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت