عتبة عهد به إلى. وقال عبد: إنه أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فقال سعد: يا رسول الله انظر إلى شبهه، فلما نظر - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه وجد شبهًا بينًا بعتبة لكنه قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه حكم بأن الولد أخو سودة إعمالًا للفراش، وأمرها أن تحتجب منه إعمالًا للشبه؛ احتياطًا.
الفرع الثاني: من يتأثر بالرضاع بالمصاهرة:
وفيه أمران هما:
1 -ضابط من يتاثر.
2 -الأمثلة.
الأمر الأول: ضابط من يتأثر بالرضاع بالمصاهرة:
وفيه ستة جوانب هي:
1 -من ينتمي إلى الزوجة بالرضاع.
2 -من تنتمي إليه الزوجة بالرضاع.
3 -من ينتمي إلى صاحب اللبن بالرضاع.
4 -من ينتمي إليه صاحب اللبن بالرضاع.
5 -من ينتمي إلى من ينتمي إليهم صاحب اللبن.
6 -من ينتمي إلى من تنتمي إليهم الزوجة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه ستة جوانب هي:
الجانب الأول: أمثلة من ينتمي إلى الزوجة:
من أمثلة من ينتمي إلى الزوجة بالرضاع ما يأتى:
1 -أولاد الزوجة من الرضاع.
2 -أولاد أولاد الزوجة من الرضاع.
(1) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر (6817) .