فهرس الكتاب

الصفحة 1981 من 2103

2 -أن العلاج من المعاشرة بالمعروف الواجب بقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [1] . إذ لا يليق بالزوج أن يترك زوجته وشريكة حياته تعاني من المرض وقد لا تكون قادرة على علاج نفسها ويطالبها بحقه.

3 -أن ترك الزوجة تصارع المرض والزوج قادر على علاجها خذلان لها وإسلام لها للمرض يعبث في صحتها ويهدد حياتها، وذلك لا يجوز؛ لحديث: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) [2] .

وحديث: (المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا بخذله) [3] .

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه ثلاثة جوانب:

الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج بأن اللازم للزوج هي النفقة المستمرة، والعلاج من الأمور الطارئة:

والجواب عن هذا الدليل: بأنه احتجاج بمحل الخلاف فلا يقبل.

الجانب الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن العلاج غير معلوم للزوج وقت العقد فلا يلزمه:

والجواب عن هذا الدليل: بأن هذه الجهالة لا تمنع الوجوب كما أن جهالة الزوجة لمقدار الاستمتاع وقت العقد لم تمنع وجوب بذله عليها.

(1) سورة النساء، الآية: [19] .

(2) صحيح مسلم، باب تحريم الظلم (2580) .

(3) سنن الترمذي، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم (1927) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت