فهرس الكتاب

الصفحة 1988 من 2103

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب النفقة للصغيرة التي لا يوطأ مثلها على قولين:

القول الأول: أنه لا نفقة لها.

القول الثاني: أن لها النفقة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب النفقة بما يأتي:

1 -أن النفقة في حال التمكن من الاستمتاع؛ لأن النفقة في مقابله، والتي لا يمكن وطؤها لا يتحقق الاستمتاع منها فلا يجب لها نفقة.

2 -أن النفقة تسقط بالامتناع من التمكين مع إمكانه، فتسقط بامتناع الاستمتاع لعدم إمكانه من باب أولى.

3 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ينفق على عائشة قبل الدخول.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب النفقة للصغيرة ولو كان لا يمكن وطؤها بما يأتي:

1 -أن تعذر الوطء ليس من فعلها فلم يمنع وجوب النفقة كالرتق.

2 -أن الزوجة محبوسة على حساب الزوج فلزمته نفقتها كالرتقاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت