فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 2103

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) [1] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه وجه الأمر بالنكاح إلى المستطيع وذلك دليل غلى أن الاستطاعة شرط.

2 -قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [2] .

ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التكليف بالوسع وهو الاستطاعة، والعاجز ليس بوسعه أن يتزوج فلا يستحب له.

الجزئية الثالثة: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القدرة لاستحباب النكاح: أن العجز يؤثر سلبا على القيام بالحقوق الزوجية من السكن والنفقة وسائر الواجبات، ويضر بالزوجة، ويضيع حقوقها.

الفرع الثاني: حكم النكاح في حال عدم القدوة الجنسية:

وفيه أمران هما:

1 -أسباب العجز الجنسي.

2 -حكم النكاح.

الأمر الأول: أسباب العجز الجنسي:

من أسباب العجز الجنسي ما يأتي:

1 -العنة.

2 -الشلل.

3 -ضعف الرغبة الجنسية.

4 -الجب.

5 -الخصاء.

6 -الوجاء.

(1) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/5066.

(2) سورة البقرة/ 286.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت