فهرس الكتاب

الصفحة 2008 من 2103

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط النفقة بالإحرام بإذن الزوج: أن منع الإحرام؛ لأنه يفوت الاستمتاع عليه فإذا أذن في الإحرام فقد أسقط حقه في الاستمتاع فلم تسقط النفقة.

الجانب الثاني: الإحرام بغير إذن:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا كان الحج واجبا بالشرع.

2 -إذا لم يكن الحج واجبا بالشرع.

الجزء الأول: إذا كان الحج واجبا بالشرع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا كان الإحرام من الميقات في الوقت.

2 -إذا كان الإحرام دون الميقات أو قبل الوقت.

الجزئية الأولى: إذا كان الإحرام من الميقات في الوقت:

وفيها فقرتان هما:

1 -أثر الإحرام على النفقة.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الأثر:

إذا كان الإحرام بالحج الواجب بالشرع من الميقات في الوقت لم يؤثر على سقوط النفقة بل تظل واجبة كما قبل الإحرام.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم سقوط النفقة بالإحرام بالواجب بالشرع: أنه لا اختيار للزوجة في إيجابه ولا يجوز لها تأخيره، فلم تسقط به النفقة كالصلاة والصيام وأيام الحيض والنفاس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت