فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 2103

أنه يحب الاحتياط له؛ لما يترتب عليه من الآثار، ولهذا اشترط له شروط لا تشترط في غيره من العقود.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس عقد النكاح على غيره من العقود قياس مع الفارق؛ لما يترتب عليه من الآثار التي لا توجد في غيره.

الفرع الرابع: السمع:

وفيه أمران هما:

1 -إذا لم تمكن الشهادة بدونه.

2 -إذا أمكنت الشهادة بدونه.

الأمر الأول: إذا لم تمكن الشهادة إلا به:

وفيه جانبان:

1 -الأمثلة

2 -الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة عدم إمكان الشهادة بغير السمع ما يأتي.

1 -إذا كان الأصم لا يحسن الكتابة وليس له إشارة مفهومة.

2 -إذا كان الأصم لا يبصر.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان حكم الاشتراط.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الاشتراط:

إذا لم تمكن الشهادة بغير السمع كان شرطًا في صحة الشهادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت