1 -أنه قد يظهر الزوج فينفق.
2 -أنه قد يظهر له على مال فينفق منه.
3 -أنه قد يقدر على الاستدانة عليه فيستدان عليه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز الفسخ.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح جواز الفسخ: أن الزوجة تتضرر بعدم النفقة والضرر يجب إزالته لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .
ولا سبيل إلى ذلك إلا بالفسخ فيجوز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه مجرد احتمالات، والاحتمالات لا تبني عليها الأحكام.
2 -أن هذه الاحتمالات غير محققة والضرر واقع ومحقق، فلا يترك الأمر الواقع المحقق لمجرد الاحتمالات.
المسألة الثانية: توقف الفسخ على حكم الحاكم:
وفيها فرعان هما:
(1) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340) .