فهرس الكتاب

الصفحة 2030 من 2103

1 -أنه قد يظهر الزوج فينفق.

2 -أنه قد يظهر له على مال فينفق منه.

3 -أنه قد يقدر على الاستدانة عليه فيستدان عليه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز الفسخ.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح جواز الفسخ: أن الزوجة تتضرر بعدم النفقة والضرر يجب إزالته لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .

ولا سبيل إلى ذلك إلا بالفسخ فيجوز.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه مجرد احتمالات، والاحتمالات لا تبني عليها الأحكام.

2 -أن هذه الاحتمالات غير محققة والضرر واقع ومحقق، فلا يترك الأمر الواقع المحقق لمجرد الاحتمالات.

المسألة الثانية: توقف الفسخ على حكم الحاكم:

وفيها فرعان هما:

(1) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت