فهرس الكتاب

الصفحة 2040 من 2103

الجزء الثاني: توجيه عدم اشتراط الإرث في الأصول والفروع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه عدم الاشتراط في الأصول.

2 -توجيه عدم الاشتراط في الفروع.

الجزئية الأولى: توجيه عدم الاشتراط في الأصول:

وجه عدم اشتراط الإرث في الأصول ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد وجوب النفقة على المولود له بالإرث، وهي مطلقة فتشمل كل من ينسب إليه المولود بولادة وإن علا فتشمل الأب وأباه وأجداده وإن علوا.

2 -أن الفرع جزء من الأصل فيكون الإنفاق عليه إنفاقا على النفس.

الجزئية الثانية: توجيه عدم الاشتراط في الفروع:

وجه عدم اشتراط الإرث في الفروع ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم) [2] .

2 -أن الفرع جزء من الأصل فيكون الإنفاق على الأصل إنفاقا على النفس.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

1 -أمثلة تحقق الشروط.

2 -أمثلة عدم تحقق الشروط.

(1) سورة البقرة، الآية: [233] .

(2) سنن أبي داود، باب في الرجل يأكل من مال ولده (3528) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت