الفرع الأول: بيان المقدار:
يرجع في تقدير النفقة إلى العرف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع في تقدير النفقة إلى العرف: أن النفقة مما رده الشرع إلى العرف، ومن ذلك ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [1] .
2 -قوله تعالى: {أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [2] .
3 -قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [3] . فإن النفقة من ضمن ذلك.
4 -قوله تعالى: {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} [4] . فإن النفقة داخلة في تقدير ذلك.
5 -قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} [5] .
المسألة الثانية: ما يدخل في النفقة:
وفيها فرعان هما:
1 -الرضاع.
2 -غير الرضاع.
الفرع الأول: الرضاع:
وفيه أمران هما:
1 -دخوله في النفقة.
2 -تقديم الأم في الإرضاع.
(1) سورة البقرة، الآية: [233] .
(2) سورة البقرة، الآية: [233] .
(3) سورة البقرة، الآية: [228] .
(4) سورة البقرة، الآية: [236] .
(5) سورة الطلاق، الآية: [6] .