فهرس الكتاب

الصفحة 2051 من 2103

الفرع الأول: بيان المقدار:

يرجع في تقدير النفقة إلى العرف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع في تقدير النفقة إلى العرف: أن النفقة مما رده الشرع إلى العرف، ومن ذلك ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [1] .

2 -قوله تعالى: {أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [2] .

3 -قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [3] . فإن النفقة من ضمن ذلك.

4 -قوله تعالى: {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} [4] . فإن النفقة داخلة في تقدير ذلك.

5 -قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} [5] .

المسألة الثانية: ما يدخل في النفقة:

وفيها فرعان هما:

1 -الرضاع.

2 -غير الرضاع.

الفرع الأول: الرضاع:

وفيه أمران هما:

1 -دخوله في النفقة.

2 -تقديم الأم في الإرضاع.

(1) سورة البقرة، الآية: [233] .

(2) سورة البقرة، الآية: [233] .

(3) سورة البقرة، الآية: [228] .

(4) سورة البقرة، الآية: [236] .

(5) سورة الطلاق، الآية: [6] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت