فهرس الكتاب

الصفحة 2056 من 2103

الجزئية الأولى: حكم الإرضاع:

إذا لم يضطر الطفل إلى الرضاع من أمه لم يلزمها إرضاعه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم إلزام الأم بإرضاع ولدها إذا لم يضطر إليها ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تلزم الأم بالرضاع حين الخلاف وجوزت إرضاع غيرها له، ولو كان يلزمها لألزمتها.

الجانب الثالث: منع الأم من إرضاع ولدها من الأول:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.

الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

1 -المنع في حال اضطرار الطفل إلى أمه.

2 -المنع في غير حال الاضطرار.

الجزء الأول: المنع حال الاضطرار:

وفيه جزئيتان هما:

1 -أمثلة الاضطرار.

2 -حكم المنع.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

أمثلة اضطرار الطفل إلى رضاع أمه له تقدمت في إلزام الأم بالإرضاع.

الجزئية الثانية: بيان الحكم:

إذا اضطر الطفل إلى إرضاع أمه لم يجز منعها من إرضاعه ولو كانت تحت غير أبيه.

(1) سورة الطلاق، الآية: [6] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت