الجزئية الأولى: حكم الإرضاع:
إذا لم يضطر الطفل إلى الرضاع من أمه لم يلزمها إرضاعه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم إلزام الأم بإرضاع ولدها إذا لم يضطر إليها ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تلزم الأم بالرضاع حين الخلاف وجوزت إرضاع غيرها له، ولو كان يلزمها لألزمتها.
الجانب الثالث: منع الأم من إرضاع ولدها من الأول:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 -المنع في حال اضطرار الطفل إلى أمه.
2 -المنع في غير حال الاضطرار.
الجزء الأول: المنع حال الاضطرار:
وفيه جزئيتان هما:
1 -أمثلة الاضطرار.
2 -حكم المنع.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
أمثلة اضطرار الطفل إلى رضاع أمه له تقدمت في إلزام الأم بالإرضاع.
الجزئية الثانية: بيان الحكم:
إذا اضطر الطفل إلى إرضاع أمه لم يجز منعها من إرضاعه ولو كانت تحت غير أبيه.
(1) سورة الطلاق، الآية: [6] .