فهرس الكتاب

الصفحة 2068 من 2103

1 -التزويج.

2 -الإخراج عن الملك ببيع أو هبة أو عتق.

الأمر الثاني: الشرط:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الشرط.

2 -توجيه الاشتراط.

الجانب الأول: بيان الشرط:

يشترط لإخراج المملوك لإعفافه: أن يكون إلى من يعفه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط كون إخراج الرقيق عن الملك لإعفافه إلى من يعفه: أن الإخراج إلى غير من يحقق الإعفاف لا يفيد الإخراج إليه.

الفرع الثاني: الطريق الخاص بالأمة:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الطريق.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الطريق:

طريق الإعفاف الخاص بالأمة هو الوطء بأن يطأها سيدها وطأ يحصل به إعفافها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الاكتفاء بوطء الأمة لإعفافها: أن المطلوب هو الإعفاف والوطء يحققه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت