1 -التزويج.
2 -الإخراج عن الملك ببيع أو هبة أو عتق.
الأمر الثاني: الشرط:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الشرط.
2 -توجيه الاشتراط.
الجانب الأول: بيان الشرط:
يشترط لإخراج المملوك لإعفافه: أن يكون إلى من يعفه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط كون إخراج الرقيق عن الملك لإعفافه إلى من يعفه: أن الإخراج إلى غير من يحقق الإعفاف لا يفيد الإخراج إليه.
الفرع الثاني: الطريق الخاص بالأمة:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الطريق.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الطريق:
طريق الإعفاف الخاص بالأمة هو الوطء بأن يطأها سيدها وطأ يحصل به إعفافها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفاء بوطء الأمة لإعفافها: أن المطلوب هو الإعفاف والوطء يحققه.