الأمر الأول: بيان الحكم:
المخارجة بين المملوك وسيده جائزة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز المخارجة بين المملوك وسيده ما يأتي:
1 -أن الأصل في العقود الجواز ولا دليل على المنع.
2 -أن كسب المملوك لسيده فإذا تنازل لمملوكه عن شيء منه كان تنازلًا عن بعض حقه فيجوز كما لو ملكه شيئًا من ماله.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على جواز المخارجة فعل بعض الصحابة - رضي الله عنهم -.
الفرع الثاني: الحكم الوضعي:
وفيه أمران هما:
1 -الحكم من حيث الصحة والفساد.
2 -الحكم من حيث الجواز واللزوم.
الأمر الأول: الحكم من حيث الصحة والفساد:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
المخارجة بين المملوك وسيده صحيحة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة المخارجة بين المملوك وسيده ما يأتى:
1 -أن الأصل في العقود الصحة ولا دليل على البطلان.