فهرس الكتاب

الصفحة 2079 من 2103

1 -ألا يكون لصاحب البهائم مال.

2 -أن يخفى ماله ببعض الوسائل الآتية:

أ - أن يخرجه من البلد.

ب - أن يسجله بأسماء بعيدة عنه.

ج - أن يودعه عند من لا يخبر به.

3 -ألا يفي ماله بنفقة بهائمه.

الأمر الرابع: الإجارة:

وفيه جانبان هما:

1 -حالة الإجارة.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: حال الإجارة:

حالة إجارة البهائم للإنفاق عليها: إذا كانت الإجارة أفضل لصاحبها، بأن كانت إجارتها تفي بنفقتها أو تزيد من غير ضرر عليها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إجارة البهائم إذا كانت أحظ لصاحبها: أنه يحقق الهدف ويحفظ ماليتها لصاحبها بلا ضرر.

الأمر الخامس: البيع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -حالة البيع.

2 -مثال الأصلح.

3 -التوجيه.

الجانب الأول: حالة البيع:

حالة البيع إذا كان هو الأصلح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت