فهرس الكتاب

الصفحة 2093 من 2103

1 -حديث: (الخالة بمنزلة الأم) [1] .

2 -أن الخالات يبدلين بالأم فيأخذن حكمها.

3 -أن الخالات في الغالب أكثر عطفًا وحنوًا من العمات.

الفرع الثالث: توجيه تقديم الشقائق:

وجه تقديم الشقائق: أنهن أقرب إلى المحضون من اللاتي لأم أو لأب.

الفرع الرابع: توجيه تقديم اللاتي لأم علي اللاتي لأب:

وجه تقديم اللاتي لأم على اللاتي لأب: أن اللاتي لأم يدلين بالأم وهي أولى من الأب، فكذلك من يدلي بها.

الفرع الخامس: توجيه تقديم الإناث على الذكور:

وجه تقديم الإناث على الذكور ما يأتي:

1 -أن الأنثى أكثر عطفًا وحنوًا على المحضون وألين له من الرجل.

2 -أن الأنثى ستتولى الحضانة بنفسها، أما الرجل فيدفع المحضون إلى أنثى أخرى.

المسألة الرابعة: انتقال الحضانة من الأقرب إلى الأبعد:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

1 -الانتقال بتنازل من له الحق.

2 -الانتقال بامتناع من له الحق.

3 -الانتقال بقيام المانع بمن له الحق.

(1) صحيح البخاري، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان (2699) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت