1 -حديث: (الخالة بمنزلة الأم) [1] .
2 -أن الخالات يبدلين بالأم فيأخذن حكمها.
3 -أن الخالات في الغالب أكثر عطفًا وحنوًا من العمات.
الفرع الثالث: توجيه تقديم الشقائق:
وجه تقديم الشقائق: أنهن أقرب إلى المحضون من اللاتي لأم أو لأب.
الفرع الرابع: توجيه تقديم اللاتي لأم علي اللاتي لأب:
وجه تقديم اللاتي لأم على اللاتي لأب: أن اللاتي لأم يدلين بالأم وهي أولى من الأب، فكذلك من يدلي بها.
الفرع الخامس: توجيه تقديم الإناث على الذكور:
وجه تقديم الإناث على الذكور ما يأتي:
1 -أن الأنثى أكثر عطفًا وحنوًا على المحضون وألين له من الرجل.
2 -أن الأنثى ستتولى الحضانة بنفسها، أما الرجل فيدفع المحضون إلى أنثى أخرى.
المسألة الرابعة: انتقال الحضانة من الأقرب إلى الأبعد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -الانتقال بتنازل من له الحق.
2 -الانتقال بامتناع من له الحق.
3 -الانتقال بقيام المانع بمن له الحق.
(1) صحيح البخاري، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان (2699) .