الفرع الأول: بيان المراد بالعدالة:
وفيه أمران هما:
1 -ضابط المراد بالعدالة.
2 -الأمثلة.
الأمر الأول: ضابط المراد بالعدالة:
المراد بالعدالة: الاتصاف بما يعود على المحضون بالنفع والصلاح.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يراد بالعدالة ما يأتي:
1 -الظهور بالمظهر الحسن والتخلق بالأخلاق الفاضلة.
2 -المحافظة على الواجبات واجتناب المنهيات.
الفرع الثاني: الاشتراط:
وفيه أمران هما:
1 -الاشتراط.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
من شروط الحضانة العدالة فلا حق لغير العدل فيها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط العدالة في استحقاق الحضانة: أن المحضون سيتأثر بالحاضن وينشأ على أخلاقه، ويقتدي بأفعاله فإذا كان الحاضن غير عدل نشأ المحضون على ذلك وكان كذلك.
المسألة الثالثة: الإسلام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ولا لكافر على مسلم.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: