فهرس الكتاب

الصفحة 2098 من 2103

الفرع الأول: بيان المراد بالعدالة:

وفيه أمران هما:

1 -ضابط المراد بالعدالة.

2 -الأمثلة.

الأمر الأول: ضابط المراد بالعدالة:

المراد بالعدالة: الاتصاف بما يعود على المحضون بالنفع والصلاح.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يراد بالعدالة ما يأتي:

1 -الظهور بالمظهر الحسن والتخلق بالأخلاق الفاضلة.

2 -المحافظة على الواجبات واجتناب المنهيات.

الفرع الثاني: الاشتراط:

وفيه أمران هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

من شروط الحضانة العدالة فلا حق لغير العدل فيها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط العدالة في استحقاق الحضانة: أن المحضون سيتأثر بالحاضن وينشأ على أخلاقه، ويقتدي بأفعاله فإذا كان الحاضن غير عدل نشأ المحضون على ذلك وكان كذلك.

المسألة الثالثة: الإسلام:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ولا لكافر على مسلم.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت