فهرس الكتاب

الصفحة 2101 من 2103

المسألة السادسة: المحرمية للمحضون:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فإن كانت أنثى فمن فمحارمها.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -حالة الاشتراط.

2 -توجيه الاشتراط.

الفرع الأول: حالة الاشتراط:

وفيه أمران هما:

1 -بيان حالة الاشتراط.

2 -توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: بيان حالة الاشتراط:

حالة الاشتراط إذا كان المحضون أنثى عمرها سبع سنين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه الاشتراط.

2 -توجيه تحديد السن بسبع سنين.

الجانب الأول: توجيه اشتراط المحرمية:

وجه اشتراط المحرمية لاستحقاق حضانة الأنثى ما يأتي:

1 -حديث: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) [1] .

2 -حديث: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) [2] .

الجانب الثاني: توجيه تحديد السن بسبع سنين:

وجه تحديد السن بالسبع سنين: أنها إذا بلغت هذا السن صارت تشتهى، فيتعين المحرم تفاديًا لوقوع المحذور.

(1) صحيح مسلم، باب سفر المرأة مع محرم في حج وغيره، (1341) / (424) .

(2) سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية الدخول على النساء (1171) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت