الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز فسخ النكاح من غير الكفء بما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير التي زوجها أبوها من ابن عمها ليرفع بها من خسيسته [1] .
2 -أن تزويج غير الكفء يلحق به العار الزوجة وأولياءها فيثبت به لرفع هذا العار. الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز فسخ النكاح من غير الكفء ما يلي:
1 -أن العقد وقع صحيحا ولا دليل على بطلانه فيمتنع إبطاله.
2 -أن فسخ النكاح يترتب عليه أضرار كبيرة بالزوج والزوجة والأولاد فلا يجوز وهو صحيح؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [2] .
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن النكاح إذا وقع صحيحا عن رضا من الزوجة لا يجوز فسخه ولو كان من غير كفء.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم جواز فسخ النكاح إذا وقع صحيحا ما يأتي:
1 -أنه لا دليل عليه، والأحكام لا تبطل بمجرد الرغبات.
(1) سنن ابن ماجه/ باب من زوج ابنته وهي كارهة/ 1874.
(2) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/2340.