فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 2103

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز فسخ النكاح من غير الكفء بما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير التي زوجها أبوها من ابن عمها ليرفع بها من خسيسته [1] .

2 -أن تزويج غير الكفء يلحق به العار الزوجة وأولياءها فيثبت به لرفع هذا العار. الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز فسخ النكاح من غير الكفء ما يلي:

1 -أن العقد وقع صحيحا ولا دليل على بطلانه فيمتنع إبطاله.

2 -أن فسخ النكاح يترتب عليه أضرار كبيرة بالزوج والزوجة والأولاد فلا يجوز وهو صحيح؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [2] .

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن النكاح إذا وقع صحيحا عن رضا من الزوجة لا يجوز فسخه ولو كان من غير كفء.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم جواز فسخ النكاح إذا وقع صحيحا ما يأتي:

1 -أنه لا دليل عليه، والأحكام لا تبطل بمجرد الرغبات.

(1) سنن ابن ماجه/ باب من زوج ابنته وهي كارهة/ 1874.

(2) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/2340.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت