فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 2103

2 -قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [1] .

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [2] .

الفرع الثالث: أمثلة المحرمات بالمصاهرة:

وفيه أربعة أمور هي:

الأمر الأول: أمثلة المحرمات بالانتماء إلى الزوجة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أم لاحق، وسواء كانت في الحجر أم لا على الصحيح، وسواء كانت من النسب أم من الرضاع.

2 -بنات أبناء الزوجة وإن نزلوا من النسب والرضاع وبنات بناتهن من النسب والرضاع وإن نزلن.

3 -بنات بنات الزوجة من النسب والرضاع وبنات بناتهن من النسب والرضاع وإن نزلن.

الأمر الثاني: أمثلة المحرمات بانتماء الزوجة إليهن:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -أم الزوجة من نسب أو رضاع.

2 -جدة الزوجة من قبل أمها من نسب أو رضاع وإن علت.

(1) سورة النساء [23] .

(2) صحيح البخاري/ باب الشهادة على الأنساب والرضاع/ 1645.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت