فهرس الكتاب
2 -قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [1] .
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [2] .
الفرع الثالث: أمثلة المحرمات بالمصاهرة:
وفيه أربعة أمور هي:
الأمر الأول: أمثلة المحرمات بالانتماء إلى الزوجة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أم لاحق، وسواء كانت في الحجر أم لا على الصحيح، وسواء كانت من النسب أم من الرضاع.
2 -بنات أبناء الزوجة وإن نزلوا من النسب والرضاع وبنات بناتهن من النسب والرضاع وإن نزلن.
3 -بنات بنات الزوجة من النسب والرضاع وبنات بناتهن من النسب والرضاع وإن نزلن.
الأمر الثاني: أمثلة المحرمات بانتماء الزوجة إليهن:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -أم الزوجة من نسب أو رضاع.
2 -جدة الزوجة من قبل أمها من نسب أو رضاع وإن علت.
(1) سورة النساء [23] .
(2) صحيح البخاري/ باب الشهادة على الأنساب والرضاع/ 1645.