فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 2103

الجانب الأول: المراد بالحلائل:

المراد بالحلائل ما حل الاستمتاع به من الزوجات وملك اليمين.

الجانب الثاني: توجيه التسمية:

وجه تسمية الحلائل أمران:

الأول: الحل بكسر الحاء؛ لأنهن حلال لأزواجهن وأسيادهن.

الثاني: الحل بفتح الحاء؛ لأن الأزواج والأسياد يحلون أزرهن.

الجانب الثالث: ما يثبت به التحريم:

وفيه جزءان هما:

1 -ما يثبت به تحريم الزوجة.

2 -ما يثبت به تحريم الأمة.

الجزء الأول: ما يثبت به تحريم الزوجة:

الزوجة تحرم على الأصل والفرع بمجرد العقد.

الجزء الثاني: ما تحرم به الأمة:

الأمة تحرم بالاستمتاع بالوطء ومقدماته.

الجانب الرابع: الدليل:

وفيه جزءان هما:

1 -دليل تحريم حلائل الأبناء.

2 -دليل تحريم حلائل الآباء.

الجزء الأول: دليل تحريم حلائل الأبناء:

من أدلة تحريم حلائل الأبناء ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [1] .

ووجه الاستدلال بها: أن الإحلال يحصل بالعقد فيثبت التحريم به.

(1) سورة النساء [23] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت