فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 2103

3 -حديث: (ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها) .

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أنها مطلقة فيدخل فيها الوطء الحرام.

4 -قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح يطلق على الوطء والآية مطلقة فيدخل فيها الوطء الحرام.

5 -أن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالوطء المحظور كوطء الحائض.

6 -أن النكاح يفسده الوطء بالشبهة فافسده الوطء الحرام كالإحرام.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -حديث: (لا يحرم الحرام الحلال) [2] .

2 -أن الوطء الحرام لا يجعل الموطوءة من أمهات النساء ولا من الربائب ولا منكوحات الآباء ولا حلائل الأبناء فتبقى في عموم: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} .

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.

(1) سورة النساء [22] .

(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال 7/ 170.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت