3 -حديث: (ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها) .
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أنها مطلقة فيدخل فيها الوطء الحرام.
4 -قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح يطلق على الوطء والآية مطلقة فيدخل فيها الوطء الحرام.
5 -أن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالوطء المحظور كوطء الحائض.
6 -أن النكاح يفسده الوطء بالشبهة فافسده الوطء الحرام كالإحرام.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -حديث: (لا يحرم الحرام الحلال) [2] .
2 -أن الوطء الحرام لا يجعل الموطوءة من أمهات النساء ولا من الربائب ولا منكوحات الآباء ولا حلائل الأبناء فتبقى في عموم: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} .
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.
(1) سورة النساء [22] .
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال 7/ 170.