فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 2103

الجانب الأول: بيان الحكم:

نكاح الخنثى بعد زوال الالتباس صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز نكاح الخنثى بعد زوال الالتباس: أنه أصبح معروف الجنس فيصح نكاحه للجنس الآخر كغير الخنثى.

الأمر الثاني: حكم النكاح في حال الالتباس:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

نكاح الخنثى قبل تبين أمره لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز نكاح الخنثى قبل اتضاح أمره: أن نكاح الجنس لجنسه لا يجوز، والخنثى قبل اتضاح أمره يحتمل أن يكون ذكرا فلا يصح نكاحه للذكر، ويحتمل أن يكون أنثى فلا يصح نكاحه للأنثى.

المسألة السابعة: التحريم لاشتباه الحلال بالحرام:

وفيها فرعان هما:

1 -أمثلة الاشتباه.

2 -حكم النكاح.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة اشتباه الحلال بالحرام ما يأتي:

1 -تزوج من يحرم الجمع بينهما بعقدين وجهل السابق منهما.

2 -عقد الوليين لاثنين وجهل السابق منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت