فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 2103

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت نكاح الإماء بالمؤمنات ومفهوم هذا القيد يدل على قصر الحكم على المؤمنات، والكتابيات فاقدات لهذا الوصف فلا يجوز للمسلم نكاحهن.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الأمة الكتابية يجوز وطؤها بملك اليمين، فيجوز وطؤها بعقد النكاح كالمسلمة.

الجزء الثاني: الترجيح.

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول الرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم صحة نكاح الأمة الكتابية: أنه أقوى دليلا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة النص.

الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك لما يأتي:

1 -أن نكاح المسلمة لا يؤدي إلى استرقاق الكافر لولدها؛ لأنها لا تقر في ملكه، بخلاف الكافرة فإنها تقر في ملكه ويملك أولادها.

2 -أن الأمة الكتابية ناقصة بالرق والكفر بخلاف المسلمة فلا ينقصها إلا الرق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت