فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 2103

1 -قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [1] .

2 -قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [2] .

3 -قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [3] .

4 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) [4] .

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه منع المسلمة من نكاح الكافر ما يأتي:

1 -أن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ونكاح المسلمة للكافر يجعل له عليها أعظم السبيل بحكم قوامته عليها.

2 -أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ونكاح المسلمة للكافر يؤدي إلى علوه عليها، بحكم الحقوق الزوجية.

3 -أن نكاح المسلمة للكافر وسيلة لاعتناق دينه بتأثيره عليها.

4 -أن نكاح المسلمة للكافر يؤدي إلى اعتناق الأولاد للكفر بسبب تأثيره عليهم، وتنشئته لهم عليه.

المسألة التاسعة: التحريم بالإحرام:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: والمحرمة حتى تحل.

(1) سورة البقرة [221] .

(2) سورة الممتحنة [10] .

(3) سورة النساء [141] .

(4) الإرواء 5/ 106/ 1268.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت