الفرع الثالث: حكم الإلحاق:
وفيه أمران هما:
1 -الإلحاق.
2 -ما يستثنى.
الأمر الأول: حكم الإلحاق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في إلحاق ملك اليمين بالعقد في الوطء على قولين:
القول الأول: أنه يلحق به، فكل وطء حرم بالعقد حرم بملك اليمين.
القول الثاني: أنه لا يلحق به، فيباح بملك اليمين ما لا يباح بالعقد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 -قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية أنها مطلقة فتشمل الجمع بملك اليمين.
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها) [2]
(1) سورة النساء [23] .
(2) صحيح البخاري/ باب لا تنكح المرأة على عمتها/5109.