فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 2103

1 -الأمة الكتابية.

2 -الأمة غير الكتابية.

الجانب الأول: استثناء الأمة الكتابية:

وفيه جزءان هما:

1 -محل الاستثناء.

2 -توجيه الاستثناء.

الجزء الأول: محل الاستثناء:

محل الاستثناء هو الوطء فيجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين ولا يجوز عقد النكاح عليها.

الجزء الثاني: توجيه الاستثناء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه منع النكاح.

2 -توجيه الوطء بملك اليمين.

الجزئية الأولى: توجيه منع النكاح:

وجه منع نكاح المسلم للأمة الكتابية قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [1] .

حيث قيد الأمة بالإيمان.

الجزئية الثانية: توجيه جواز الوطء بملك اليمين:

وجه جواز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [2] .

وذلك أنها مطلقة فتدخل فيها المملوكة الكتابية.

(1) سورة النساء [25] .

(2) سورة المعارج [29، 30] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت