الشيء الثاني: الخلاف في فراق الزوجات وإخراج المملوكات:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: إذا شرطت طلاق ضرتها، أو لا يتسرى عليها. . . صح فإن خالفه فلها الفسخ.
الكلام في هذا الشيء في ثلاث نقاط:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف في اشتراط الزوجة فراق الزوجات وإخراج المملوكات على قولين:
القول الأول: أنه صحيح.
القول الثاني: أنه غير صحيح.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيه قطعتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [1] .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) [2] .
3 -قول عمر - رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط) [3] .
(1) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ 3594.
(2) صحيح البخاري/ باب الشروط في النكاح/ 5151.
(3) السنن الكبرى للبيهقي/ 7/ 249.