فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 2103

الشيء الثاني: الخلاف في فراق الزوجات وإخراج المملوكات:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: إذا شرطت طلاق ضرتها، أو لا يتسرى عليها. . . صح فإن خالفه فلها الفسخ.

الكلام في هذا الشيء في ثلاث نقاط:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

اختلف في اشتراط الزوجة فراق الزوجات وإخراج المملوكات على قولين:

القول الأول: أنه صحيح.

القول الثاني: أنه غير صحيح.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيه قطعتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [1] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) [2] .

3 -قول عمر - رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط) [3] .

(1) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ 3594.

(2) صحيح البخاري/ باب الشروط في النكاح/ 5151.

(3) السنن الكبرى للبيهقي/ 7/ 249.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت