1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والشروط من العقود فيجب الوفاء بها.
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) [2] .
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [3] .
4 -قول عمر - رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط) [4] .
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 -أن هذه الشروط ليست في كتاب الله فتكون باطلة؛ لحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) [5] .
2 -أن الشروط المذكورة تحرم حلالًا، وهو التزويج والتسري والسفر فتكون باطلة لحديث: (إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) [6] .
3 -أن هذه الشروط ليست من مقتضى العقد ولا مصلحته فتكون باطلة، كشروط عدم التسليم.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثةُ أشياء هي:
(1) سورة المائدة [1] .
(2) صحيح البخاري/ باب الشروط في النكاح/ 5151.
(3) سنن أبي داود/ باب في الصلح/3594.
(4) السنن الكبرى للبيهقي/ 7/ 249.
(5) صحيح البخاري/ باب الشروط والبيع مع النساء/ 155.
(6) سنن أبي داود/ باب في الصلح/3594.