فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 2103

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والشروط من العقود فيجب الوفاء بها.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) [2] .

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [3] .

4 -قول عمر - رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط) [4] .

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

1 -أن هذه الشروط ليست في كتاب الله فتكون باطلة؛ لحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) [5] .

2 -أن الشروط المذكورة تحرم حلالًا، وهو التزويج والتسري والسفر فتكون باطلة لحديث: (إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) [6] .

3 -أن هذه الشروط ليست من مقتضى العقد ولا مصلحته فتكون باطلة، كشروط عدم التسليم.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثةُ أشياء هي:

(1) سورة المائدة [1] .

(2) صحيح البخاري/ باب الشروط في النكاح/ 5151.

(3) سنن أبي داود/ باب في الصلح/3594.

(4) السنن الكبرى للبيهقي/ 7/ 249.

(5) صحيح البخاري/ باب الشروط والبيع مع النساء/ 155.

(6) سنن أبي داود/ باب في الصلح/3594.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت