الجانب الخامس: حكم نكاح التحليل:
وفيه جزءان هما:
1 -إذا شرط التحليل.
2 -إذا نوى التحليل من غير شرط.
الجزء الأول: إذا شرط التحليل:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في نكاح التحليل إذا شرط على قولين.
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح النكاح ويبطل الشرط.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول ما يلي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لعن الله المحلل والمحلل له) [1] .
2 -أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمى المحلل: التيس المستعار [2] .
3 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - توعد المحلل والمحلل له بالرجم [3] .
(1) سنن أبي داوود/ باب في التحليل/2076.
(2) سنن أبي داوود/ باب في المحلل والمحلل له/ 1936.
(3) مصنف عبد الرزاق 6/ 10786.