فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 2103

الجانب الخامس: حكم نكاح التحليل:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا شرط التحليل.

2 -إذا نوى التحليل من غير شرط.

الجزء الأول: إذا شرط التحليل:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في نكاح التحليل إذا شرط على قولين.

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح النكاح ويبطل الشرط.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول ما يلي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لعن الله المحلل والمحلل له) [1] .

2 -أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمى المحلل: التيس المستعار [2] .

3 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - توعد المحلل والمحلل له بالرجم [3] .

(1) سنن أبي داوود/ باب في التحليل/2076.

(2) سنن أبي داوود/ باب في المحلل والمحلل له/ 1936.

(3) مصنف عبد الرزاق 6/ 10786.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت