فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 2103

الأمر الأول: حكم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب الإعلان:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول بيان الحكم:

إذا قيل بوجوب إعلان النكاح كان الإسرار به لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب إعلانه: أن الإسرار ترك للواجب وترك الواجب لا يجوز.

الأمر الثاني: حكم الإسرار بالنكاح على القول بأن الإعلان سنة:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا قيل بأن إعلان النكاح سنة كان إسراره جائزا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز إسرار النكاح على القول بأن إعلانه سنة: أن غير الواجب يجوز تركه.

المسألة الثانية: كتمان النكاح:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -معنى الكتمان.

2 -أسباب الكتمان.

3 -حكم الكتمان.

4 -الفرق بين الكتمان والإسرار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت